الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
451
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
اناء فمقتضى القاعدة المبنية عليها في العلم الاجمالي هو الاجتناب . وان كان مشتبها بين أطراف غير محصورة لا يجب الاجتناب للفرق بين الشبهة المحصورة وغيرها . واما كون مثال المؤلف رحمه اللّه وهو الواحد بين الف من صغريات الشبهة الغير المحصورة فقابل للمناقشة لعدم كون المثال مطلقا من صغريات الغير المحصورة حتّى على الضابط الذي يذكره المؤلف رحمه اللّه في المسألة الآتية من كون المعيار ان لا يعد العلم الاجمالي علما ويجعل المشتبه بحكم العدم لعدم كون الأطراف في المثال مطلقا كذلك . وكذلك على بعض الضوابط الآخر في الغير المحصورة مثل ان يكون الضابط عسر الاجتناب عن الأطراف . أو عدم الابتلاء ببعض الأطراف . أو عدم اعتناء العقلاء بالعلم وارتكاب الأطراف . أو كون الضرر المحتمل موهوما حيث لا يعتنى به . * * * [ مسئلة 2 : لو اشتبه مضاف في محصور ] قوله رحمه اللّه مسئلة 2 : لو اشتبه مضاف في محصور يجوز ان يكرّر الوضوء أو الغسل إلى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه فإذا كانا اثنين يتوضأ بهما وان كانت ثلاثة أو أزيد يكفي التوضى باثنين إذا كان المضاف واحدا وان كان المضاف اثنين في الثلاثة يجب استعمال الكل وان كان اثنين في أربعة تكفى الثلاثة والمعيار ان يزاد على عدد المضاف المعلوم بواحد وان اشتبه في غير